الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

303

تحرير المجلة ( ط . ج )

( مادّة : 1037 ) تملّك العقار بمنزلة الشراء ابتداء . بناء عليه الأحكام التي تثبت بالشراء ابتداء - كالردّ بخيار الرؤية وخيار العيب - تثبت في العقار المأخوذ بالشفعة أيضا « 1 » . وتحرير هذا البحث بصورة وافية : أنّ النظر في قضية الخيارات في باب الشفعة يقع في ثلاث جهات ، ما أشارت ( المجلّة ) إلّا إلى النزر الضئيل منها : الأولى : في الخيارات بين البائع والمشتري ، وأنّه هل تثبت الشفعة بمجرّد العقد أو لا تثبت إلّا بعد انقضاء زمن الخيار ؟ فنقول : إنّ الخيار إمّا أن يكون للبائع فقط ، أو للمشتري كذلك ، أو لهما . فإن كان للبائع فقد قال بعض أصحابنا : إنّه لا شفعة حتّى ينتهي الخيار ؛ لأنّ الانتقال وإن حصل ولكنّه متزلزل ، فلا شفعة إلّا بعد استقراره ، وكذا لو كان الخيار للبائع فقط . أمّا لو كان الخيار للمشتري فقط فقد استقرّ من جهة البائع ولزم ، فتأتي الشفعة « 2 » . وهو كما ترى فيه للخدشة مجال واسع .

--> ( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 119 وردت زيادة لفظ : ( هو ) قبل : ( بمنزلة ) ، وورد : ( فالأحكام ) بدل : ( الأحكام ) . لاحظ الفتاوى الهندية 5 : 201 . ( 2 ) من القائلين بذلك : الطوسي في : الخلاف 3 : 445 ، والمبسوط 3 : 123 ، وابن البرّاج في المهذّب 1 : 455 ، وابن زهرة في الغنية 2 : 233 . حكى ذلك عنهم النجفي في الجواهر 37 : 320 .